إجماله في غيره إلى البيان.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم -، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فيسلم ثم ليسجدها (1) وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة لأن النقرة نقرة الغراب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع، أنه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (3).
وروى الكليني هذا الحديث (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام. وبين المتنين اختلاف كثير في اللفظ وهذه صورة ما في الكافي: (قال: سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول:
إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان).