عن أبي بصير، والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع (1).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4).
وقد مضى في مشهوري أول أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة متضمن للأمر بالإعادة من الشك في الأولتين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين ابن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل (5) لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا، قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا (6).
قلت: [ه] كذا أورد هذا الحديث في التهذيب بخطه - رحمه الله - وفي الاستبصار (7) (واحدة أم اثنتين أم ثلاثا) وفيه (ويتشهد تشهدا خفيفا)