يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف، فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه (1).
قلت: جمع الشيخ بين هذا الخبر - حيث أورده في الكتابين لكن بطريق فيه جهالة - وبين الخبرين السابقين عن رفاعة، وفي معناهما عدة أخبار لا تخلو من ضعف في الطريق بحمل الإعادة على وقوع النسيان في الركعتين الأولتين والبناء بعد الالقاء على وقوعه في الأخيرتين. ورد بأنه لا إشعار في شئ من الحكمين بالتخصيص ولو كان هذا الحديث مكافئا لتلك الأخبار لكان المتجه هو الحكم بالتخيير لكن في التكافؤ نظر ولا يعرف أيضا بالتخيير قائل، إذ جمهور الأصحاب على القول بالبطلان ويعزى إلى بعضهم العمل بظاهر الخبر، وذكر الصدوق له في كتابه يقتضي ذلك أيضا (2).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (3).
ورواه الشيخ بإسناده (4) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المتن: (فاصنع الذي فاتك سهوا).
وينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على الذكر قبل فوات محل التدارك (5) ولو بقي ظاهرة ناسب حديث الالقاء في قضية الركوع واحتاج