سجدتين لمكان الكلام (1).
وروى الكليني هذا الحديث، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية الطريق وفي المتن (إن الله هو الذي أنساه) وفيه (فمن دخل عليه اليوم ذاك (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، وعلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة، فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها (5).
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال، قد ركع (6).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان،