وروى الشيخ هذين الخبرين (1)، أما الأول فبإسناده عن محمد بن يعقوب بساير الطريق، وأما الثاني فمعلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك - الحديث (2). وقد مضى في باب القبلة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة (4).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (5).
وروى الشيخ (6) حديث القهقهة معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والذي بعده معلقا عنه أيضا بساير السند ونقص منه كلمة (ويسبح) وزاد معه