عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم (1).
قلت: قد مضى في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة جملة من الأخبار تدل على نفي الإعادة عمن لم يعلم بالنجاسة، فهي عاضدة لما هنا من الأحاديث المتضمنة لذلك ويتعين حينئذ صرف هذا الخبر عن ظاهره، وقد أوله الشيخ بوجه فيه زيادة تعسف والمتجه حمله على الاستحباب عند من يرى صلاحيته لاثبات ذلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه (2).
قلت: ظاهر الأصحاب الاطباق على أن حكم المدافعة هو الكراهة لا غير فيحتاج إلى تأويل هذا الخبر بالحمل على نفي الكمال والمبالغة في نقصان الثواب ولعل من يرى صحته يقنع بهذا القدر في الخروج عن ظاهره وارتكاب التأويل وإن بعد.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
الرجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل (3).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق (4).