عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها (1).
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن حريز - وقد مر غير بعيد - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة (2)، وإن فعل ذلك ناسيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته، وقال: (3) قلت له: رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة (4) والتسبيح والتكبير الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه (5).
قلت: ينبغي أن يكون القضاء المذكور في هذا الخبر للقراءة محمولا على الاستحباب لظهور الخبر الذي قبله وغيره في نفي الوجوب، ويحتمل أن يكون لنوع من التقية.
محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد،