مقام عشرة (1) فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت... وساق الحديث إلى أن قال: فإني مكثت كذلك أقول: غدا وبعد غد، فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هما واحد - الحديث.
والظاهر سقوط الزيادة التي في رواية الصدوق مما رواه الشيخ، وربما كان ذلك وأمثاله من سهو الناسخين للكتب التي ينتزع منها الشيخ لكن لا تأثير هنا في الحكم للاسقاط كما لا يخفى وإن كان الساقط غير قليل. نعم له في المعنى أثر حزازة يجدها الذوق السليم، والخطب فيها سهل بخلاف ما وقع في الخبر السابق فإن أثره في الحكم واضح، وهذا الحديث هو الذي ظن جمع من الأصحاب منافاته لما في السابق من الفضل بين التقصير والافطار حيث حكم فيه بالتلازم بينهما ووجه النظر الذي أشرنا إليه فيه ما رأيته من اختلاف الروايتين في التأدية عن التلازم بكلمتي (هذا وهما) فإن اسم الإشارة محتمل لإرادة خصوص المحل وهو حكم المتردد في السفر أيام شهر رمضان احتمالا قريبا لا يقصر عن احتمال العموم، ولا ترجيح لما في رواية الشيخ بحكاية جماعة من الأصحاب له بتلك الصورة فإنه معارض بوجود ما في رواية الصدوق في نسخة لكتابة قديمة مع اتفاق ساير النسخ التي رأيناها فيه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ح، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى يبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة