وعندي في المنافاة نظر يأتيك بيان وجهه، نعم يحتاج إلى الجمع بينه وبين الحديثين السالفين الدالين على وجوب الاتمام بقول مطلق على المكاري ومن في معناه، وذلك إما بحمل العام على الخاص كما خص منه من جد به السير، وإما بالحمل على التخيير في صلاة النهار على نهج ما جمع به بين أخبار البريد والبريدين، ولعل قوله في الحديث الأول (قد يجب) إشارة إلى وجه الجمع وله مناسبة بكلا الاحتمالين فيه، لكن هذا كله مبني على قاعدة عدم الالتفات إلى الشهرة بين المتأخرين فإن القدر المتحقق هنا هي، إذ لا يعرف بين المتقدمين على الشيخ الموافقة في ذلك، وإيراد الصدوق للحديث في كتابه مع قرب العهد بما قرره في أوله يقتضي عمله به وكونه من الاخبار المعول عليها بين المتقدمين.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى بن العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على العشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة قال: قلت:
إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا، قال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول: غدا أو بعد فأفطر الشهر كله وأقصر؟
قال: نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد