وعنه، عن أيوب، عن أبي طالب، عن أحمد بن أبي نصر، حماد ابن عثمان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (1).
وعنه، عن أيوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الدار يكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر (2).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي ابن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ قال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (4).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال: يتم (5).