الانكار عل إتمام أهل مكة بعرفات. وحديث ابن بزيع مصروف إلى نحو هذا الحمل أيضا وتقريب القول فيه لا يخفى على المتأمل.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين (1).
ورواه الكليني (2) عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر - وساق الحديث إلى أن قال: - (قال: قلت... الخ).
ورواه الشيخ في موضع آخر من التهذيب (3)، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. وفي المتن (رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟). وفي ثالث (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من طريقه.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت فبل أن يدخل فليصل وليقصر (5).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى