فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة، قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما (3).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني ابن عمار -، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ورجعوا إلى منى أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا (4).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك فكتب إلي بخطه: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين