وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك (1).
ورواه الشيخ في التهذيب (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد ببقية الاسناد. وفي الاستبصار (3) عن الشيخ أبي عبد الله المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى بساير السند وفي الكتابين (فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام). وفي الاستبصار (فقصر فيما بينك... الخ) (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال: إن كنت [حين] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (5).
قلت: كذا أورد الحديث في التهذيب، ورواه في الاستبصار عن المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بسائر الاسناد، ونسخ