وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و [لا] بعدهما شئ (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك (2).
وبإسناده (3) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاثة عشر ركعة بالليل في سفر ولا حضر.
قلت: هكذا لفظ الحديث بخط الشيخ في التهذيب (4) وقد مر له نظائر يتعجب الناظر فيها من الخروج في ألفاظ العدد عن مقتضى القواعد.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم