على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة (1).
وروى الشيخ هذا الحديث في الكتابين (2) بإسناده عن علي بن مهزيار بصورة ما في رواية الكليني إلا في مواضع من ألفاظه وأظن أن التصحيف واقع في بعضها، فقال في صدر الحديث: (الرواية قد اختلفت عن آبائك صلى الله عليه وسلم في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين فمنها أن تأمر يتم الصلاة (3) ولو صلاة واحدة، ومنها أن تأمر بقصر (4) ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا - وساق بقية السؤال) خالية من قوله: (فصرت إلى التقصير) وقال في حكاية الجواب: (فكتب بخطه - إلى أن قال: - وتكثر فيهما من الصلاة) ثم قال: (فأجبت بكذا) وزاد في الحديث ما هذه صورته: (فقال:
مكة والمدينة ومنى، إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال بأصبعه: ثلاثا).
واعلم أن الذي يتحصل من هذه الأخبار وما سيجئ بمعناها هو ثبوت التخيير بين التقصير والاتمام في الحرمين، والخبر الأخير ظاهر في أفضلية الاتمام والاعتبار يساعده أيضا مع جملة من الأخبار الآتية، وما تضمنه حديث معاوية بن وهب من النهي عنه محمول على دفع توهم لزومه وتعينه، وقد مر مثله في