قال: درس)، وفيه: (مسجد جرير، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء)، وفي بعض نسخ التهذيب وفاق للكافي في قوله: (قال: درس، وفي الاقتصار على جرير.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار وفي البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانة؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك إن شاء الله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد؟ فقال: نعم (2).
وروى الشيخ هذا الخبر (3) معلقا عن محمد بن إسماعيل ببقية السند.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك (4).
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس به إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام، فربما نام ونمت، فقلت له في ذلك، إنما يكره أن ينام في المسجد [الحرام] الذي كان على عهد (هامش) * (1) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 50 وفيه (ويبدو لأهله) (2) الكافي باب بناء المساجد رقم 3 (3) التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 52 (4) الكافي باب القول عند دخول المسجد تحت رقم 2 (*)