منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
ورواه الكليني (1) في الحسن، والطريق: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وصورة المتن: (قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر؟ قال: يتم).
ورواه الشيخ في الكتابين (2) بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل... وذكر المتن كما في رواية الصدوق إلا أنه قال: (أم يقصر)، وتوسط ابن بكير بين ابن أبي عمير وابن الحجاج في هذا الاسناد لا يخلوا من غرابة لا سيما بعد ملاحظة انتقاء الواسطة بينهما في طريقي الصدوق والكليني، وبهذا السبب صار من الموثق ولولاه لكان واضح الصحة كما لا يخفى، وينبغي حمل الحديث على عدم بلوغ منتهى الضياع الحد الذي يجب معه التقصير عينا وكونه بمقدار ما يثبت معه التخيير، وأن الاتمام حينئذ أرجح لانتقاء المشقة في مثله أو لغير ذلك من وجوه الحكمة، فلا ينافي بعد هذا التقريب ما سبق من الأخبار التي نيط فيها الاتمام بالاستيطان والسكنى أو نية المقام عشرة أيام (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ين شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام، في السفر كانوا أو الحضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه

(1) - الكافي باب صلاة الملاحين والمكاريين تحت رقم 6.
(2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب الصلاة في السفر تحت رقم 32، والاستبصار باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته تحت رقم 13.
(3) - ربما حمل على إقامة ستة أشهر في هذه الضياع، أو عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست