الأولى للمأموم قراءة الحمد، وسيأتي في باب صلاة الجماعة خبران من الصحيح في أمر المسبوق بالقراءة خلف الامام في الأولتين أو الثانية.
وربما يشهد لهذا الاحتمال قوله في صدر الحديث: (حتى تفرغ) فإن الظاهر كونه بصيغة المخاطب لا الغائب لخلوه عن الفائدة كما لا يخفى وأنه كناية عن إدراك المأموم الصلاة من أولها فيحتاج حينئذ إلى بيان حكم من دخلها في الأثناء فأفاده بذلك الكلام، وأنت خبير بأنه على هذا الاحتمال يكون للخبر مناسبة بأخبار الباب كما في الاحتمال الأول، وأما على الوسط فلا مناسبة وإنما محله باب صلاة الجماعة.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان - وساق الحديث (وسنورده في باب صلاة الجماعة) - إلى أن قال: فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة. الحديث (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وفي موضع الحاجة من المتن مخالفة لما في كتاب من لا يحضره الفقيه حيث قال: (فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة (3) بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس