ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها ضعيفا وأضاف إليه في الاستبصار الحمل على التقية وهو متعين.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك (1).
قلت: هذا الحديث أيضا محمول على التقية أو يشير إلى جواز تبعيض السورة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى ح وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، ومحمد بن عيسى، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن ظريف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (3).