وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [في] غيره (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (3).
قلت: لا ريب في حمل هذا الخبر على التقية، وسيأتي في الحسان خبر آخر عن جميل أيضا يتضمن النهي عن هذه الكلمة وهو يؤذن بقبحها ويشهد مع الخبر السابق بالتقية لحديث حسنها.
وعن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي (4).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي - يعني يحيى -، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال:
تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (5)