فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (1) وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة قال: أكره، ولا بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدي به؟ قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (2) قلت: المراد بالصمت في هذا الخبر الاخفات وهو تجوز غريب.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (4).
قلت: يشبه أن يكون سقط من طريق هذا الخبر رواية ابن رئاب عن الحلبي كما مر في الطريق السابق فيكون التعدد باعتبار الطريق لا المتن، وقد اتفق في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - إيراده أو لا بالطريق الذي ذكرناه ثانيا لا غير، ثم الحق روايته بالطريق الذي أوردناه أولا على هامش الكتاب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن