إلى محمد بن يعقوب عنه، عن الحسين بن محمد (1).
وروى الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا في معنى هذا الخبر، وجعله العلامة في المنتهى من الصحيح مشيا على الظاهر كما هو شأنهم والحال أن أحمد بن محمد بن عيسى ومن في طبقته بل من فوقها كالحسين بن سعيد إنما يروون عن ابن مسكان بالواسطة، وكثيرا ما يكون (محمد بن سنان) وبعد ظهور كثرة إسقاط بعض الوسائط من أثناء الأسانيد كما أوضحناه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب لا يتجه إلينا في الحكم بالاتصال على مجرد التجويز والاحتمال مع شهادة قرائن الحال بخلافه ودلالة المعهود في طبقات الرجال على نفيه، وما رأيت لهذا الاسناد مماثلا في ترك الواسطة بعد التصفح إلا في كتاب الجنايز من الكافي في باب التربة التي يدفن فيها الميت.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى، عن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقر أن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيها؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل:
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله) - ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات - ثم تكبر وتركع (3).
قلت: هذا الحديث أورده الشيخ محمد بن إدريس في سرائره (4) من كتاب