وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1).
قلت: هكذا لفظ الحديث في الاستبصار وهو الصواب وفي التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - (فاقرأ من الركعتين).
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب (2).
قلت: يسبق إلى الفهم في بادي الرأي من عجز هذا الخبر أنه في معنى الخبرين اللذين قبله وقد اعتمد ذلك بعض المتأخرين فاقتطعه عن الصدر وأورده في حجة ترجيح قراءة الحمد للامام حديثا مستقلا، وبعد التأمل يرى أن ذلك أحد الاحتمالات فيه وأنه لا وجه لترجيح المصير إليه على غيره.
ثم الحق أن اقتطاع بعض الحديث وإفراده عن سايره بمجرد ظن استقلاله أو تخيله كما اتفق لجماعة من الأصحاب أمر بعيد عن الصواب، فكم من خطأ وقع بسببه في الاستدلال لمن لم ينكشف له بالتدبر حقيقة الحال، هذا.
والاحتمال الثاني فيه أن يكون من تتمة الحكم الذي ذكر في الصدر وإنما فصل بينهما بكلمة (وقال) لما بين حكم الأولتين والأخيرتين من الاختلاف لا الانتقال من مسألة إلى أخرى على ما يقتضيه الاحتمال الأول، إذ ليس بين المسألتين على ذلك التقدير علاقة يحسن باعتبارها الجمع بينهما في إفادة الحكم ابتداء من غير تقدم سؤال عنهما، وغير خفي أن ملاحظة هذا التوجيه توجب