ترجيح هذا الاحتمال على الأول لكنه بمظنة أن يعارض باستبعاد الاستفهام عن حال الإمام عليه السلام في الايتمام وإن جاز أن يكون ذلك على سبيل الفرض وقصد السائل جعله وسيلة إلى استعلام ما هو الراجح في المسألة، لأنه الذي يفعله الإمام عليه السلام، وقد استشعر من (1) قوله: (يجزيك) أن وراء ذلك أمر آخر، على أن سد باب وقوع الايتمام للامام في موضع النظر.
وبالجملة فالقدر المحتاج إليه هنا إنما هو إثبات عدم رجحان الاحتمال الأول لا رجحان غيره عليه، وقد ثبت بما قررناه فلا نتكلف الزائد عليه، ولا مجال للتوقف في هذا الاحتمال باعتبار عدم معهوديته في كلام أكثر المتأخرين فقد صار إلى القول بمضمونه جماعة من قدماء الأصحاب ووافقهم عليه بعض من تأخر، وأول من عزي إليه هذا القول علم الهدى - رضي الله عنه - فيحكى عنه أنه قال: الأولى أن يقرأ المأموم في الأخيرتين أو يسبح، ويعزى إلى أبي الصلاح أنه أوجب على المؤتم القراءة القراءة أو التسبيح فيهما، وإلى ابن زهرة أنه قال: حكم المؤتم في الأخيرتين وثالثة المغرب حكم المنفرد، وسيأتي في مشهوري هذا الباب خبران عن علي بن يقطين ومعاوية بن عمار مصر حان بهذا الحكم.
وروى الشيخ بإسناد لا يخلو من ضعف عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (2).
الاحتمال الثالث أن يراد منه بيان حكم المسبوق وأنه يجزيه تسبيح الامام في الأخيرتين وإن كان المأموم مصليا للأولتين وللثانية في تلك الحال، غير أن (1) - في بعض النسخ (وقد استشعره قوله... الخ).
(2) - التهذيب في الزيادات الثانية باب فضل المساجد تحت رقم 120. (*)