صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما [ف] كان يقرأ في فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (2).
ورواه الكليني (3)، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، وذكر المتن بعينه.
وفيه زيادة لفظية على ما مر في روايته بغير هذين الطريقين في أخبار اللباس.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور تقرأ في الصلاة؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى