فيهما قراءة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (2).
قلت: هكذا أورد الحديث في الاستبصار وأسقط في التهذيب منه لفظة (الأخيرتين) وهو من سهو قلمه فإنه واقع في خطه.
صحر: وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلم التفت إلينا فقال: أما إني إنما أردت أن أعلمكم (4) وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟