وروى الشيخ هذا الخبر (1) بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وفي صدره قليل اختلاف لفظي فإن في كتابي الشيخ (في رجل جهر فيما لا ينبغي إلا جهار فيه أو أخفى... الخ).
واعلم أن للجمع بين هذين الحديثين طريقين أحدهما: حمل الأول على التقية لما يحكي من إطباق العامة على عدم وجوب الجهر والاخفات، والثاني: حمل الإعادة في الثاني على الاستحباب وجعل قوله: (نقص) بالصاد المهملة إذ لم ينقل ضبطها بما يخالف ذلك، وبهذا الاعتبار وقع الاختلاف هنا بين الأصحاب وترجيح ما فيه الاحتياط أولى، ومعنى قوله في الخبر الأول:
(هل عليه أن لا يجهر) أن ترك الجهر هل على المصلي فيه حرج أو لا؟.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمر كي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟
قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما (2).
قال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن من يصلي خلف من لا يقتدي به ويخاف من إسماع نفسه القراءة يجوز له أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس، والمقتضي لحمل الشيخ هذا الحديث على ما ذكره ورود جملة من الأخبار بخلاف مضمونه، وقد مر منها في أخبار اللباس حديث عن الحلبي من طريقين: أحدهما واضح الصحة والاخر مشهوريها وسنورده هنا أيضا من طريق ثالث في المشهوري، ويأتي في الحسان خبر آخر في المعنى.