سواء إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح (2).
ورواه الكليني (3)، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار ببقية الاسناد، وقد مضى في أول أبواب الصلاة حديث عن زرارة بطريق الصدوق يتضمن نفي القراءة في الأخيرتين (4).
ن: وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال:
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال: لا يجهر (5).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه (6).
وعن علي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل: آمين (7).