عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (2).
قلت: الأمر بقراءة السورة التامة في هذا الخبر للاستحباب أو للارشاد إذ ليس لوجوب قراءة التوحيد بخصوصها وجه، والتخييري بعيد عن إطلاق الأمر، فلا منافاة في الخبر لما يدل على استحباب السورة من الأخبار الكثيرة ولو فرضت المنافاة فالظاهر أن الجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب أولى من جمع الشيخ بحمل ما ورد بإجراء الحمل على حال الضرورة أو تخصيصه بالنافلة فإنه بعيد عن أكثرها كما ستراه.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال:
إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (3).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ (الضحى) و (ألم نشرح) في ركعة (4).