سلمنا أن المراد به الاخبار، ولكن أمكن أن يكون ذلك بطريق الفتوى في الفروع والأصول، ونحن نقول به.
سلمنا أن المراد به الاخبار عن الرسول بما سمع عنه ومنه، ولكن لا نسلم أنه يلزم من إيجاب الاخبار بذلك إيجاب الحذر على من أخبر.
قولكم يجب حمل قوله تعالى: (لعل) على طلب الحذر، لكونه ملازما للترجي.
قلنا: الطلب الملازم للترجي الطلب الذي هو بمعنى ميل النفس، أو بمعنى الامر. الأول مسلم، ولكنه مستحيل في حق الله تعالى. والثاني ممنوع. وإذا لم يكن الحذر مأمورا به لا يكون واجبا. ومع تطرق هذه الاحتمالات، فالاستدلال بالآية على كون خبر الواحد حجة في الشرعيات غير خارج عن باب الظنون فيما هو من جملة الأصول.
والخصم مانع لصحته.
ومنها قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (49) الحجرات: 6) ووجه الاحتجاج بهذه الآية من وجهين: الأول: أنه علق وجوب التثبت على خبر الفاسق، فدل على أن خبر غير الفاسق بخلافه، وذلك إما أن يكون بالجزم برده أو بقبوله، لا جائز أن يقال الأول، وإلا كان خبر العدل أنزل درجة من خبر الفاسق، وهو محال فلم يبق غير الثاني. وهو المطلوب. الثاني: أن سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط ساعيا إلى قوم، فعاد وأخبر