منحصر في طلب الاخبار بما سمعه دون الفتوى، ولو لم يكن القبول واجبا، لما كان السؤال واجبا ولقائل أن يقول: لا نسلم أن قوله فاسألوا صيغة أمر وإن كانت أمرا، فلا نسلم أنها للوجوب، كما يأتي. وإن كانت للوجوب، فيحتمل أن يكون المراد من أهل الذكر أهل العلم، وأن يكون المراد من المسؤول عنه الفتوى.
وبتقدير أن يكون المراد السؤال عن الخبر، فيحتمل أن يكون المراد من السؤال العلم بالمخبر عنه، وهو الظاهر، وذلك، لأنه أوجب السؤال عند عدم العلم. فلو لم يكن المطلوب حصول العلم بالسؤال، لكان السؤال واجبا بعد حصول خبر الواحد، لعدم حصول العلم بخبره، فإنه لا يفيد غير الظن. وذلك يدل على أن العمل بخبر الواحد غير واجب، لأنه لا قائل بوجوب العمل بخبره مع وجوب السؤال عن غيره. وإذا كان المطلوب إنما هو حصول العلم من السؤال، فذلك إنما يتم بخبر التواتر، لا بما دونه. وإن سلمنا أن السؤال واجب على الاطلاق، فلا يلزم أن يكون العمل بخبر الواحد واجبا، بدليل ما ذكرناه في الحجة المتقدمة.