المسألة الثانية اختلف العلماء في معنى العموم: هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه، أو لا؟ فذهبت المرجئة إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب.
وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم، مجاز فيما عداه ومنهم من خالف في الجميع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام، كما يأتي تعريفه، وهو مذهب أبي هاشم.
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه وقد نقل عن الأشعري قولان:
أحدهما: القول بالاشتراك بين العموم والخصوص، والآخر: الوقف وهو عدم الحكم بشئ مما قيل في الحقيقة في العموم، والخصوص، أو الاشتراك، ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر، وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين.