* (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع) * (62) الجمعة: 9) إلى غير ذلك من الاحكام. ولو كان جمع التذكير مقتضيا لدخول الإناث فيه، لكان خروجهن عن هذه الأوامر على خلاف الدليل، وهو ممتنع، فحيث وقع الاشتراك تارة، والافتراق تارة، علم أن ذلك إنما هو مستند إلى دليل خارج، لا إلى نفس اقتضاء اللفظ لذلك.
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع، مثل (من) في الشرط والجزاء، هل يعم المذكر والمؤنث؟
اختلفوا فيه: فأثبته الأكثرون، ونفاه الأقلون.
والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه.
ودليله أنه لو قال القائل لعبده من دخل داري فأكرمه فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الاكرام، ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن.
وكذلك الحكم في النذر والوصية. والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا.
فإن قيل: التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من قرينة الحال، وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الانسان والحلول في منزله بالاكرام، فكان ذلك من باب المجاز، لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة.
قلنا: هذا باطل بما لو قال: من دخل داري فأهنه فإنه يفهم منه العموم، وإن كان على خلاف القرينة المذكورة. وكذا لو قال له من قال لك ألف، فقل له (ب) فإنه لا قرينة أصلا، والعموم مفهوم منه، فدل على كونه حقيقة فيه.