القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل المسألة الأولى اختلفوا في نقل حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، بالمعنى دون اللفظ.
والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل، إذا كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وإن كان عالما بذلك، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل. وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى، ولا نقصان منه، فهو جائز.
ونقل عن ابن سيرين وجماعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته.
وهو اختيار أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
ومنهم من فصل وقال بجواز إبدال اللفظ بما يرادفه، ولا يشتبه الحال فيه، ولا يجوز بما عدا ذلك.
والمختار مذهب الجمهور. ويدل عليه النص، والاجماع، والأثر، والمعقول.
أما النص، فما روي ابن مسعود أن رجلا سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم المعنى، فليحدث وأيضا، فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان مقررا لآحاد رسله إلى البلاد في إبلاغ أوامره ونواهيه بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو دليل الجواز.