النوع الثاني - فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان أولهما: فيما يشترك فيه الكتاب، والسنة والاجماع.
وثانيهما فيما يشترك فيه الكتاب والسنة، دون ما عداهما من الأدلة.
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة إما أن يدل على المطلوب بمنظومه، أو لا بمنظومه. فلنفرض في كل واحد منهما قسما.
القسم الأول في دلالات المنظوم، وهي تسعة أصناف الصنف الأول - في الامر وفيه أربعة أبحاث أولهما فيما يدل اسم الامر عليه حقيقة.
وثانيهما في حد الامر الحقيقي.
وثالثها في صيغة الامر الدالة عليه. ورابعها في مقتضاه.
البحث الأول: فيما يطلق عليه اسم الامر حقيقة.
فنقول اتفق الأصوليون على أن اسم الامر، حقيقة في القول المخصوص، وهو قسم من أقسام الكلام. ولذلك قسمت العرب الكلام إلى أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد ووعيد ونداء. وسواء قلنا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أو العبارة الدالة بالوضع والاصطلاح، على اختلاف المذاهب، والكلام القديم النفساني عندنا، وإن كان صفة واحدة لا تعدد فيه في ذاته، غير أنه يسمى أمرا