وبيانه أنه إذا قال لزوجته (طلقتك) فإن الطلاق يقع عليه إجماعا، ولو كان إخبارا، لكان إخبارا عن الماضي أو الحال، لعدم صلاحية هذه الصيغة للاستقبال. ولو كان كذلك، لم يخل إما أن يكون قد وجد منه الطلاق، أو لم يوجد: فإن كان الأول، امتنع تعليقه بالشرط في قوله إن دخلت الدار لان تعليق وجود ما وجد على وجود ما لم يوجد محال، وإن كان الثاني، وجب أن يعد كاذبا، وأن لا يقع الطلاق عليه، وهو خلاف الاجماع.
وإن قدر أنه إخبار عن المستقبل مع الإحالة، فيجب أيضا أن لا يقع به الطلاق، كما لو صرح بذلك، وقال لها ستصيرين طالقا في المستقبل فإنه لا يقع به الطلاق مع أنه صريح إخبار عن وقوع الطلاق في المستقبل، فما ليس بصريح أولى.
وإذا بطل كونه إخبارا تعين أن يكون إنشاء إذ الاجماع منعقد على امتناع الخلو منهما. فإذا بطل أحدهما تعين الآخر.
البحث الرابع: في مقتضى صيغة الامر وفيه اثنتا عشرة مسألة.
المسألة الأولى فيما ذا صيغة الامر حقيقة فيه إذا وردت مطلقة عرية عن القرائن وقد اتفق الأصوليون على إطلاقها بإزاء خمسة عشر اعتبار الوجوب كقوله: * (أقم الصلاة) * (31 لقمان: 17) والندب كقوله: * (فكاتبوهم) * (24 النور: 33) والارشاد كقوله تعالى: * (فاستشهدوا) * (4 النساء: 15) وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة، غير أن الندب لمصلحة أخروية، والارشاد لمصلحة دنيوية.
والإباحة كقوله: * (فاصطادوا) * (5 المائدة: 2) والتأديب، وهو داخل في الندب، كقوله: كل مما يليك