الشرعيات.
سلمنا عدم الانتقاض، لكن غاية ما ذكرتموه أنه استعمال لقياس ظني في إفادة كون خبر الواحد حجة في الشرعيات مع كونه أصلا من أصول الفقه، وإنما يصح ذلك أن لو لم يكن التعبد في إثبات مثل ذلك بالطرق اليقينية، وهو غير مسلم.
الحجة الثانية:
أنهم قالوا: صدق الواحد في خبره ممكن فلو لم يعمل به، لكنا تاركين لأمر الله تعالى وأمر رسوله، وهو خلاف ما يقتضيه الاحتياط.
ولقائل أن يقول: صدق الراوي، وإن كان ممكنا وراجحا، فلم قلتم بوجوب العمل به والاحتياط بالأخذ بقوله. وإن كان مناسبا، ولكن لا بد له من شاهد بالاعتبار، ولا شاهد له سوى خبر التواتر، وقول الواحد في الفتوى والشهادة ولا يمكن القياس على الأول، لان ذلك مفيد للعلم، ولا يلزم من إفادته للوجوب إفادة الخبر الظني له، ولا يمكن قياسه على الثاني وذلك، لان براءة الذمة معلومة، وهي الأصل. وغاية قول الشاهد والمفتي، إذا غلب على الظن صدقه مخالفة البراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد، ولا يلزم من العمل بخبر الشاهد والمفتي مع مخالفته للبراءة الأصلية بالنظر إلى شخص واحد العمل بخبر الواحد المخالف لبراءة الذمة، بالنظر إلى جميع الناس وإن سلمنا صحة القياس، فغايته أنه مفيد لظن الالحاق، وهو غير معتبر في إثبات الأصول، كما تقدم في