المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل، فلا يخلو إما أن يكون الجارح قد عين السبب، أو لم يعينه: فإن لم يعينه، فقول الجارح يكون مقدما لاطلاعه على ما لم يعرفه العدل، ولا نفاه لامتناع الشهادة على النفي. وإن عين السبب بأن يقول تقديرا: رأيته، وقد قتل فلانا، فلا يخلو إما أن لا يتعرض المعدل لنفي ذلك، أو يتعرض لنفيه.
فإن كان الأول، فقول الجارح يكون مقدما لما سبق. وإن تعرض لنفيه بأن قال: رأيت فلانا المدعي قتله حيا بعد ذلك، فهاهنا يتعارضان، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، وزيادة البصيرة إلى غير ذلك مما ترجح به إحدى الروايتين على الأخرى كما سيأتي تحقيقه.