الثاني: أن الثلاثة فرقة، فالطائفة الخارجة منها إما واحد أو اثنان.
الثالث: أنه لا يخلو إما أن يكون المراد من لفظ (الطائفة) التي وجب عليها الخروج للتفقه والانذار العدد الذي ينتهي إلى حد التواتر، أو ما دونه، لا جائز أن يقال بالأول، وإلا لوجب على كل طائفة وأهل بلدة، إذا كان ما دونهم لا ينتهون إلى حد التواتر أن يخرجوا بأجمعهم للتفقه والانذار، وذلك لا قائل به، في عصر النبي، ولا في عصر من بعده فلم يبق غير الثاني. وإذا ثبت أن إخبار العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر حجة موجبة في هذه الصورة، لزم أن يكون حجة في غيرها ضرورة أن لا قائل بالفرق، وذلك هو المطلوب ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه أوجب الانذار على كل طائفة كما ذكرتموه. وصيغة قوله (لينذروا) لا نسلم أنها للامر.
وإن كانت للامر، فلا نسلم للوجوب على ما يأتي.
سلمنا أنها للوجوب، ولكن لا نسلم أن الانذار هو الاخبار، بل أمكن أن يكون المراد به التخويف من فعل شئ أو تركه، بناء على العلم بما فيه من المصلحة أو المفسدة. والتخويف خارج عن الاخبار.