الشرعي عليه، أما من قبله من رجال السند فلا يثبت بخبر كل منهم إلا إخبار من بعده من دون أن يترتب عليه حكم شرعي.
وفيه: أنه يكفي في ترتب الأثر المصحح للحجية في خبر كل منهم دخله في ترتب الحكم الشرعي، بأن يترتب عليه الحكم ولو ضمنا، بضميمة حجية بقية أخبارهم، لكفاية ذلك في رفع اللغوية، ولا يعتبر ترتب الأثر الشرعي على كل خبر استقلالا، وإلا امتنعت حجية خبر الحاكي عن الامام مباشرة أيضا، إذ ليس أثره المباشر إلا التعبد بصدور كلام الامام وليس هو حكما شرعيا، ولا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا بضميمة التعبد بظهوره.
الثالث: أنه لا ريب في تقدم الموضوع على حكمه رتبة، لأنه كالمعروض له، ففي مرتبة ورود الحكم لابد من كون الموضوع متحققا، ويمتنع ترتب الموضوع على حكمه وتفرعه عليه، وحيث كان موضوع الحجية في العمومات هو الخبر فلا بد من فرضه في رتبة سابقة عليها، ومن الظاهر أن خبر من عدا الأول من رجال السند غير معلوم وجدانا، بل تعبد بضميمة الحكم بحجية خبر من قبله المستفادة من العمومات، مع أنه موضوع للحجية أيضا، فيلزم كون الخبر الذي هو موضوع الحجية متفرعا عليها. نعم لا يجري هذا في خبر أول رجال السند، لأنه معلوم وجدانا، لا تعبدا.
وفيه: أن خبر كل من الوسائط لا يتفرع التعبد به على حجيته بنفسه، بل على حجية خبر الحاكي عنه، ولا محذور في ذلك، لتعدد الحكم بالحجية تبعا لتعدد الاخبار التي هي موضوع لها. واتحاد الأحكام المذكورة دليلا لا يوجب اتحادها ذاتا، لانحلال العام إلى أحكام بعدد أفراد موضوعه.
ومنه يظهر أنه لا مجال لتوجيه الاشكال باستلزام شمول العمومات للاخبار بالواسطة لكون الحجية أثرا لنفسها، إذا لا أثر لحجية خبر الأول إلا إثبات خبر الثاني ثم حجيته لاثبات خبر الثالث ثم حجيته، وهكذا حتى نصل إلى خبر الحاكي عن الامام، مع وضوح التباين بين الأثر والمؤثر، بل ترتبهما.