أقوى من الظن الحاصل منه.
وأخرى: بما تضمن الترجيح بين الروايات المتعارضة بالشهرة، كما في المقبولة والمرفوعة.
وثالثة: بأنها مقتضى التعليل في آية النبأ بقوله تعالى: ﴿أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (1)، بتقريب: أن المراد من الجهالة السفاهة، فتدل بمقتضى التعليل الموجب لتخصيص الحكم بمورده على جواز الاعتماد على ما لا يكون الاعتماد عليه سفاهة، ومنه الشهرة المذكورة.
والكل كما ترى!
إذ يندفع الأول: بأن المدعى إن كان هو الأولوية الظنية فهي - مع عدم تماميتها كما يأتي - أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها في حجيتها، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره.
وإن كان هو الأولوية القطعية فهي ممنوعة..
تارة: لعدم ثبوت كون إفادة الظن هي الملاك في حجية الخبر، كيف ولا إشكال في عدم حجية كثير مما يفيد الظن غيره؟!
وأخرى: لعدم اطراد أقوائية الظن الحاصل من الشهرة من الظن الحاصل من الخبر.
ويندفع الثاني..
تارة: بما عرفت من أن المرجح هو الشهرة في الرواية الموجبة لعدم الريب فيها، لا الشهرة في الفتوى التي هي محل الكلام هنا.
وما قيل من عموم الشهرة المذكورة في الأدلة لهما، يظهر وهنه بأدنى تأمل فيها، كما تعرض له غير واحد بما لا ينبغي الإطالة فيه.
وأخرى: بأن الترجيح بالشهرة لا يستلزم حجيتها في نفسها في غير مورد