اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليه السلام بخطه: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا) ونحوها ما عن مستطرفات السرائر، وغير ذلك من النصوص، وقد تعرض في الوسائل لجملة منها في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي.
ومن الظاهر خروج هذه النصوص عن محل الكلام، بل هي على الحجية أدل، لظهورها في المفروغية عن حجية الخبر لولا المعارضة.
وأما دعوى: أن أدلة حجية الخبر تكون حاكمة على مثل الروايتين الأوليين، لأنها تقتضي كون خبر الثقة علما تنزيلا.
فهو كما ترى! لوضوح كون خبر الثقة متيقنا من مورد الخبرين المذكورين، إذ لا يحتمل السؤال عن خصوص أخبار غير الثقات، ولا سيما مع التعارض الظاهر في المفروغية عن الحجية في الجملة لولا التعارض، فلو كان خبر الثقة حجة لكان الأولى جعله معيارا في التفصيل، لا إهماله وجعل العلم معيارا فيه الذي هو من الحجج الذاتية غير المحتاجة إلى البيان، فعدم التنبيه عليه والاقتصار على ذكر العلم كالصريح في إرادة العلم الحقيقي، وأما الاشكال فيهما بأنهما من أخبار الآحاد، فيلزم من حجيتها عدمها، فيظهر حاله مما يأتي في الطائفة الثالثة، فلاحظ.
الثاني: ما تضمن التبري من الخبر المخالف للكتاب أو الذي لا يوافقه، وانه زخرف أو باطل، وهو نصوص كثيرة ذكرها شيخنا الأعظم قدس سره، مثل قوله صلى الله عليه وآله: (ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله) (1)، وقريب منه مصحح هشام بن الحكم (2)، وخبر أيوب بن الحر: (كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو