التعارض، إذ لا تلازم بين مرجحية الشئ وحجيته.
ودعوى: أن اطلاق قوله عليه السلام: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) كما يقتضي ترجيح المشهور من الخبرين يقتضي ترجيح المشهور من الفتويين.
مدفوعة: بظهوره في ترجيح المشهور من الدليلين بعد الفراغ عن دليليتهما ذاتا، لا في كون الشهرة مرجحة في مورد التعارض لما لا يكون دليلا بذاته كالفتويين، بحيث تكون الشهرة هي الملاك في الدليلية.
مع أنه إطلاق فيه يشمل غير الخبرين بعد اختصاص السؤال بهما.
ويندفع الثالث: - بعد تسليم أن المراد بالجهالة السفاهة، على ما يأتي الكلام فيه في مبحث خبر الواحد - تارة: بأن تخصيص الحكم بمورد التعليل إنما يكون بالإضافة إلى موضوعه لا في غيره، فإذا قيل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، دل على اختصاص النهي بالحامض في خصوص الرمان، لا مطلقا، فلا ينافي النهي عن غير الحامض من الرمان، ففي المقام يدل التعليل على اختصاص النهي بخبر الفاسق الذي يكون الاعتماد عليه سفهيا، دون خبر الفاسق الثقة الذي لا يكون الاعتماد عليه سفهيا، ولا يقتضي حجية غير الخبر مما لا يكون الاعتماد عليه سفهيا.
وأخرى: بعدم وضوح كون الاعتماد على الشهرة غير سفهي، لعدم وضوح اعتماد العقلاء عليها مع قطع النظر عن دليلها. بل هو من سنخ التقليد الذي لا ينبغي عندهم للمجتهد القادر على استنباط الحكم بنفسه.