وأما في الكفاية فهو وإن صرح بعدم ملازمة الحجية لجواز التعبد، إلا أن مراده من الحجية مطلق لزوم المتابعة ولو عقلا، لا خصوص الحجية الشرعية ليتوجه عليه ما سبق من بعض الأعاظم قدس سره من ملازمة جعل الحجية لجواز التعبد.
وبعبارة أخرى: لا يظهر من المحقق الخراساني قدس سره التفكيك بين الحجية الشرعية وجواز النسبة الذي هو محل كلام بعض الأعاظم قدس سره، بل صرح في الحاشية بتبعية جواز التعبد للحجية الشرعية، وأن الأصل الجاري فيها سببي بالإضافة إلى الأصل الجاري فيه. فراجع وتأمل جيدا.
بقي في المقام أمور متعلقة بالأثر المذكور للحجية..
الأول: عرفت من بعض الأعاظم قدس سره - وقد يظهر من غيره - دعوى الملازمة بين الحجية وجواز التعبد، بمؤدى الحجة والتدين به ونسبته للمولى.
وظاهره جواز التعبد به على أنه الحكم الواقعي، كما في صورة العلم به.
وهو لا يخلو عن إشكال، لانصراف دليل الحجية إلى خصوص مقام العمل بالحجة، لأنه الغرض المهم منها، لا إلى جواز نسبة المؤدى مع فرض عدم العلم به.
ورجوع حجية الطريق إلى كونه وسطا في إثبات مؤداه - لو تم - فلا يراد إلا إثباته من حيث العمل، فالحجة كالعلم من حيث وجوب العمل بالمؤدى عقلا، لا بلحاظ جميع الآثار التي منها جواز النسبة شرعا. ولا سيما مع كون غالب الطرق عقلائية، وظاهر أدلتها إمضاء طريقة العقلاء في العمل بها، لوضوح عدم بناء العقلاء على ترتيب غير العمل عليها.
فلا مخرج عما دل على عدم جواز النسبة والتعبد والفتوى بما لا يعلم.
على ما سيأتي التعرض له.
ولو فرض القول بجواز النسبة والتعبد اعتمادا على الحجة فلا بد له من دليل آخر غير دليل الحجية، كما قد يدعى ورود النصوص به، وإن كان هو