النسبة والتدين اعتمادا على مشكوك الحجية، فينفع ذلك في محل الكلام وإن كان أجنبيا عنه.
وربما قيل: أن شيخنا الأعظم قدس سره قد جرى على ذلك، حيث استدل على الأصل في المقام بما دل على حرمة التعبد مع عدم العلم من جهة التشريع.
بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم قدس سره بدعوى: أن معنى جعل الطريق حجة هو كونه وسطا لاثبات متعلقة وإحراز مؤداه، فيكون حاله حال العلم، فكما لا يمكن المنع عن التعبد بمتعلق العلم لا يمكن المنع عن التعبد بمؤدى الحجة.
وقد رد بذلك على ما نسبه للمحقق الخراساني قدس سره من عدم الملازمة بين الحجية وجواز النسبة والتدين، وأنه يمكن عدم جواز التعبد بمؤدى الحجة، كما في الظن الانسدادي على الحكومة.
واستشكل بعض الأعاظم قدس سره وغيره في التنظير: بأن الظن الانسدادي على الحكومة ليس حجة مثبتا لمتعلقه، إذ ليس شأن العقل تشريع الحجية، بل ليس منه الا الحكم بالاكتفاء بالإطاعة الظنية بعد فرض تنجز الاحكام بالعلم الاجمالي السابق على الظن.
أقول: إن أريد بالاستدلال المذكور إثبات عدم الاكتفاء بمشكوك الحجية في مقام العمل، لعدم جواز التعبد بمضمونه، فقد عرفت آنفا أنه مقطوع به من العقل فلا يحتاج إلى الاستدلال. بل لا معنى لفرض الملازمة المذكورة، بل هما حكمان لا دخل لأحدهما بالآخر وإن تقارنا في مورد واحد.
وإن أريد بالاستدلال المذكور إثبات عدم حجية مشكوك الحجية واقعا، لان ملازمة الحجية لجواز التعبد تقتضي العلم بعدمها عند عدمه، كما قد يظهر من كلام بعض الأعاظم قدس سره.
فهو لا يخلو عن إشكال، لان ملازمة الحجية لجواز التدين والتعبد - لو تمت - مشروطة بوصول الحجية، إذ لا إشكال في حرمة التدين واقعا تبعا لما لا