يعلم حجيته وإن كان حجة واقعا، فالملازمة لو تمت انما هي بين المسلم بالحجية وجواز التعبد، فعدم جوازه مستلزم لعدم العلم بالحجية، لا لعدمها واقعا، ليصح الاستدلال به عليه.
نعم، لو ورد من الشارع الأقدس النهي عن التعبد في خصوص طريق بعنوانه - كاجتهاد الرأي - كان ظاهرا في عدم حجيته واقعا بناء على الملازمة المذكورة، لان ظاهر أخذ عنوان الطريق في موضوع الحكم كونه موضوعا للنهي من حيث عدم حجيته الذي هو من الأمور الواقعية التي يرجع فيها للشارع ويكون من شأنه بيانها، لا من حيث كونه مشكوك الحجية، إذ ليس من وظيفة الشارع إبقاء الشك في الحجية، بل من شأنه رفع الشك المذكور ببيان الحكم الواقعي، كما هو الحال في جميع موارد الشك في الاحكام الواقعية.
بل لعله مقتضى الاطلاق، إذ لو كان ملاك حرمة التعبد به الشك في حجيته لجاز التعبد به مع ارتفاع الشك بقيام الدليل على الحجية، وهو خلاف الاطلاق.
فلاحظ.
أما شيخنا الأعظم قدس سره فالظاهر أنه في مقام الاستدلال على أصالة حرمة التعبد بغير العلم بالأدلة المذكورة، وليس في مقام الاستدلال على عدم الحجية بأدلة حرمة التعبد، ليبتني على الملازمة المذكورة. نعم كلامه خارج عما هو المهم في المقام، لما سبق.
وأما المحقق الخراساني قدس سره فلا يظهر منه في حاشية الرسائل التفكيك بين الحجية وجواز التعبد، بل التفكيك بين العمل بالظن والتعبد به، وأن العمل به إنما هو بمعنى الاستناد إليه وإن لم يبتن على التعبد، كما في العمل به في العرفيات أو في الشرعيات في حال الانسداد بناء على الحكومة، خلافا لما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من الملازمة بين العمل بالظن والتعبد به، وأن الموافقة له من دون تعبد لا يصدق عليها العمل به.