على اختلاف عباراته - والحكم الظاهري فعلي. وربما يظهر ذلك من بعض كلمات شيخنا الأعظم قدس سره، وحكي أيضا عن المحقق الخراساني قدس سره.
ولا يخفى أنه إن كان المراد بالحكم الانشائي أو الشأني الحكم الذي لم يتم ملاكه ولا موضوعه فلا يصلح لان يترتب عليه العمل، نظير الحكم الاقتضائي، في مقابل الحكم الفعلي الذي تم ملاكه بالنحو المذكور، فهو راجع إلى التصويب الباطل.
وإن كان المراد به ما لم يبلغ مرتبة الامتثال بسبب الجهل به، ويكون المراد بالفعلي ما كان بالغا المرتبة المذكورة، فهو مسلم، إلا أنه لا ينفع في جواز اجتماع الحكمين، ضرورة امتناع اجتماع الحكمين الواقعيين المتضادين وان لم يكونا معا فعليين بالمعنى المذكور، فضلا عما لو كان أحدهما فعليا، كما في المقام، ولذا كان الدليل على الحكم دليلا على نفي ضده وإن لم يتنجز، كما هو ظاهر.
الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في بعض أقسام الحكم الظاهري من أن الحكم الواقعي وإن كان فعليا بنحو لو علم به المكلف لتنجز عليه، إلا أن فعليته لا تستتبع البعث والزجر في نفس المولى، لوجود المانع، وهو المصلحة الملزمة بالترخيص الجدي الظاهري.
وفيه: أن عدم بلوغ الحكم مرتبة البعث والزجر راجع إلى عدم كونه فعليا، بحيث يكون العلم به منجزا له، فإن الحكم الفعلي هو الواصل إلى المرتبة المذكورة، ولا يكون العلم به دخيلا في موضوعه وملاكه ثبوتا، بل يكون منجزا له مع كونه على ما هو عليه قبل التنجز تام الملاك والموضوع، وحيث إن الحكم الفعلي بعد تنجزه واصل إلى مرتبة البعث والزجر فهو قبل التنجز كذلك.
نعم، قد يكون وصول الحكم دخيلا في فعليته متمما لملاكه وموضوعه وموجبا لوصوله إلى مرتبة البعث والزجر، نظير ما تقدم من أخذ العلم في موضوع الحكم المعلوم، فهو قبله غير واصل إلى مرتبة الفعلية ولا إلى مرتبة