تاما مقتضيا للعمل من المكلف لولا عدم التنجيز.
وهذا بخلاف ما إذا كان نصب الطريق موجبا لحدوث ملاك في نفس الفعل يقتضي متابعة الطريق - كما هو مبنى المصلحة السلوكية - فإن الملاك الواقعي يكون مزاحما قاصرا عن تأثير الحكم الفعلي مع قطع النظر عن عدم تنجيزه، ومن ثم كان نحوا من التصويب، كما سبق.
هذا، مضافا إلى أن امتناع الجمع بين الغرضين واستيفائهما معا في الخارج إنما يمنع من فعليتهما، معا في حق الشخص الواحد، ويستلزم سقوط أحدهما أو كليهما عن الفعلية فيما إذا كانا معا راجعين إلى مقام الثبوت أو إلى مقام الاثبات، كما إذا تعذر الجمع بين حفظ المال وحفظ الصحة، أو بين حفظ كرامة الشاهد المقتضي لقبول شهادته والاهتمام بالواقع المشهود به المقتضي لعدم الاكتفاء فيه بغير العلم، أما إذا كان أحدهما راجعا إلى مقام الثبوت والآخر راجعا إلى مقام الاثبات فلا مانع من فعليتهما معا بنحو ينبغي العمل عليهما معا، كما لو لم يزاحم بالآخر، من دون أن يكون تفويت الملاك الراجع إلى مقام الثبوت لأجل الملاك الراجع إلى مقام الاثبات منافيا لفعليته بنحو ينبغي حصوله.
مثلا: إذا اقتضى علاج المرض استعمال الدواء على رأس كل ساعة، ولم يمكن احراز ذلك كاملا إلا بشراء المنبه، وكان شراؤه مجحفا بالمريض، فقد يكون العلاج المذكور من الأهمية بنحو يلزم بتحمل الاجحاف المالي، وقد لا يكون كذلك، إما لعدم أهمية المرض، أو لعدم استلزام الاخلال بالموعد في بعض الوقائع بسبب عدم المنبه تعذر العلاج رأسا، بل عدم كمال العلاج وبلوغه المرتبة التامة، وحينئذ لا يقدم المريض على شراء المنبه دفعا للضرر المجحف به وان استلزم الاخلال بالموعد في بعض الوقائع، من دون أن يخرج الحفاظ عن الموعد فيها عن الفعلية، ولذا لو حصل صدفة بلا علم بالوقت كان وافيا بالغرض الفعلي، كما لو حصل عن علم بالوقت. وهذا بخلاف ما لو كان الحفاظ