وبالجملة: فإذا اطلق وأريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، وان كان فردا منه، وقد حكم في القضية بما يعمه. وان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته، فليس من هذا الباب. لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك - كما لا يخفى (2) -، وفيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ، كما في مثل (ضرب فعل ماض) (3).
____________________
(1) حاصله: انه إذا قصد الحكاية بزيد عن نوعه وصنفه يكون ملحوظا بما انه مرآة وحاك، لا بما انه مصداق وفرد، ويكون نسبته نسبة اللفظ والمعنى، واللفظ بما هو غير المعنى، فيكون بهذا اللحاظ نسبة نوعه اليه، كنسبة مثله اليه.
(2) حاصله: انه يمكن ان يطلق لفظ زيد ويجعل حاكيا عن نوعه، ويحكم على نوعه بأنه لفظ - مثلا -، ويكون شمول الحكم لشخص لفظ زيد من باب شمول القضية الطبيعية، ولذا قال: وإن كان فردا منه، وقد حكم في القضية بما يعمه، ويمكن أن يطلق لفظ زيد ليحكم عليه بما هو فرد كليه،: أي ليحكم عليه باعتبار نوعه أو صنفه من دون قصد الحكاية، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.
(3) أي ما بيناه: من صحة الحكم على نوعه أو صنفه بنحوين: من الحكاية وعدمها إنما يتم فيما كان المحمول ذاتيا للشخص والنوع، لا فيما كان المحمول مما يختص بالنوع أو الصنف، كما في (ضرب فعل ماض)، فان شخص ضرب في المثال مبتدأ، وليس بفعل ماض، فلا يصح الحكم فيه من دون حكاية. نعم يصح ذلك في (ضرب لفظ).
(2) حاصله: انه يمكن ان يطلق لفظ زيد ويجعل حاكيا عن نوعه، ويحكم على نوعه بأنه لفظ - مثلا -، ويكون شمول الحكم لشخص لفظ زيد من باب شمول القضية الطبيعية، ولذا قال: وإن كان فردا منه، وقد حكم في القضية بما يعمه، ويمكن أن يطلق لفظ زيد ليحكم عليه بما هو فرد كليه،: أي ليحكم عليه باعتبار نوعه أو صنفه من دون قصد الحكاية، فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى.
(3) أي ما بيناه: من صحة الحكم على نوعه أو صنفه بنحوين: من الحكاية وعدمها إنما يتم فيما كان المحمول ذاتيا للشخص والنوع، لا فيما كان المحمول مما يختص بالنوع أو الصنف، كما في (ضرب فعل ماض)، فان شخص ضرب في المثال مبتدأ، وليس بفعل ماض، فلا يصح الحكم فيه من دون حكاية. نعم يصح ذلك في (ضرب لفظ).