جميع الأيام ما لم ينته إلى غير المحصور (هذا الفرض) وان كان بعيدا في نفسه، ولكن المقصود من هذا التشقيق بيان عدم صحة اطلاق القول بوجوب خصوص اليوم الأول والرجوع إلى البراءة في غيره كما افاده بعض الاعلام، وانه يصح في الفرض الأول دون بقية الفرض، مع احتياجه أيضا إلى قيام دليل عليه يقتضى وجوب خصوصه (والا) فصرف الخطاب لا يقتضى الا وجوب اكرام كل فرد في الجملة المساوق لمطلوبية صرف الجامع بين الافراد التدريجية (ثم إن) ما ذكرنا من مرجعية البراءة عند الشك انما هو إذا لم يلزم من عدم العموم الزماني لغوية تشريع الحكم (والا) فربما تقتضي الحكمة عدم كون الحكم في الخطاب بنحو صرف الوجود، بل على نحو الدوام والاستمرار خصوصا إذا كان العام افراديا، فان مقدمات الحكمة تقتضي عدم الاهمال بالنسبة إلى الزمان كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود (وحينئذ) فإذا كان للعام عموم زماني اجمالا فهل الحكمة تقتضي كونه على نحو العموم الافرادي الملازم للمفردية أو على نحو العموم المجموعي الملازم للاستمرار (وجهان) أقربهما عند العرف الثاني (وعليه) فلو شك في التخصيص، فان كان الشك في أصل التخصيص فالمرجع هو العموم، وان كان الشك في زيادة التخصيص، ففيه التفصيل المتقدم بين كون الحكم سنخيا أو شخصيا غير قابل للتكثر ولو تحليلا بالرجوع إلى العموم في الأول والى الاستصحاب في مفاد المخصص في الثاني (وذلك) أيضا في فرض كون التقطيع وسطا لا أولا كما ذكرناه (هذا) إذا كان الشك في أصل العموم الزماني (واما) لو كان الشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو الحكم بعد العلم بأصل العموم بأحد الوجهين من المفردية أو الاستمرار (فان) علم كونه على نحو المفردية، فالمرجع هو العموم على كلا تقديري كون مصبه هو المتعلق أو الحكم (ولكن) يظهر من بعض الأعاظم قده تعين رجوعه إلى الحكم حينئذ من جهة جريان أصالة الاطلاق في المتعلق مبتنيا ذلك على ما تقدم منه، ومن دعوى عدم امكان تكفل دليل الحكم لبيان أزمنة وجوده، وانه لابد من كونه بدليل آخر منفصل، فعلى هذا الأساس، التزم في المقام بأن مقتضى الأصل اللفظي وهو
(٢٣٦)